السيد موسى الحسيني الزنجاني
307
المسائل الشرعية
العصر ، يكفيه الإتيان بصلاة رباعية واحدة بنية قضاء ما فاته من الصلاة ؛ وكذا الحكم لو فاتته صلاة رباعية واحدة ولكنّه لا يعلم هل هي صلاة الظهر أو العشاء ؛ والأظهر في هذه الصورة أن يكون مخيراً بين الجهر والإخفات في القراءة . مسألة 1390 : من فاتته عدة صلوات متواليات ولكن لا يعلم الفائتة الأولى منها ، فان قضى جميع تلك الصلوات متواليات مرة واحدة ثمّ قضى الصلوات الأربع التي قضاها أولًا ، يقطع بحصول الترتيب في القضاء ؛ مثلًا من فاتته خمس صلوات متواليات ولا يعلم أنّ أيّاً منها فاتته أولًا ، فإن أتى بقضاء الصبح ثمّ الظهر والعصر ثمّ المغرب والعشاء ومرة أخرى قضى الصبح والظهر والعصر والمغرب ، حصل له العلم بالترتيب . مسألة 1391 : من علم أنّه فاتته الصلوات اليومية الخمس كلّ واحد منها من يوم واحد ، ولكن لا يعلم ترتيبها ؛ يمكنه لرعاية الترتيب أن يكرر خمس مرّات الصلوات اليومية بكاملها ، وإذا فاتته ست صلوات من ستّة أيّامٍ وأراد رعاية الترتيب يمكنه أن يكرّرها ست مرّات ، وكذلك لكلّ صلاة يضيف إلى ذلك صلاة يومية بكاملها حتى يحصل له العلم بالترتيب ؛ علماً بانّه يمكن إحراز الترتيب بأقل من المقدار المذكور ، ولا يسع المجال لتوضيحه هنا . مسألة 1392 : من فاتته فريضة - معينة كالصبح مثلًا - مرّات عديدة ، ولا يعلم عددها بالتفصيل ، يكتفي بالمقدار المتيقن ؛ نعم الأحوط استحباباً أن يقضي المقدار الأكثر حتى يحصل له العلم ، ويتأكد هذا الاحتياط في ما إذا كان قد علم عدد الفائتة بالتفصيل ، ثمّ نسيه . مسألة 1393 : من فاتته صلاة واحدة أو أكثر من يومه ، كما إذا فاتته صلاة الصبح أو هي مع الظهرين ، فإذا أراد أن يصلّي الحاضرة كالمغرب من ذلك اليوم - مثلًا - فالأحوط مع الامكان أن يقضي تلك الفوائت أولًا ثمّ يأتي بالحاضرة ؛ بل إذا كانت